Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62401 بتاريخ 26/02/2024 : صحة التبليغ بالبريد المضمون مع الإعلام بالبلوغ متى تم للعنوان الصحيح دون اشتراط إمضاء المتبلغ
Principe juridique
- يعتبر التبليغ الحاصل من كتابة المحكمة مطابقا للقانون متى تم وفق الشكل الذي يضبطه الفصل 8 من م مم ت وتم توجيه الإعلام إلى العنوان الصحيح دون أن يتوقف ذلك على إمضاء المتبلغ على بطاقة الإعلام بالبلوغ.
- لا يكفي الدفع بعدم العلم الفعلي بالاستدعاء لنفي صحة التبليغ متى كانت بطاقة الإعلام بالبلوغ خالية من أي تنصيص من شأنه أن يعيب عملية التبليغ.
- يترتب عن تخلف المستأنف عن القيام بموجبات الفصل 134 من م م م ت رفض الاستئناف شكلا متى ثبتت سلامة إجراءات الاستدعاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصلين 5 و 133 من م مم ت-الفصل 8 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.