Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62401 بتاريخ 26/02/2024 : صحة التبليغ بالبريد المضمون مع الإعلام بالبلوغ متى تم للعنوان الصحيح دون اشتراط إمضاء المتبلغ

J P 62401/202426 février 2024

Principe juridique

  1. يعتبر التبليغ الحاصل من كتابة المحكمة مطابقا للقانون متى تم وفق الشكل الذي يضبطه الفصل 8 من م مم ت وتم توجيه الإعلام إلى العنوان الصحيح دون أن يتوقف ذلك على إمضاء المتبلغ على بطاقة الإعلام بالبلوغ.
  2. لا يكفي الدفع بعدم العلم الفعلي بالاستدعاء لنفي صحة التبليغ متى كانت بطاقة الإعلام بالبلوغ خالية من أي تنصيص من شأنه أن يعيب عملية التبليغ.
  3. يترتب عن تخلف المستأنف عن القيام بموجبات الفصل 134 من م م م ت رفض الاستئناف شكلا متى ثبتت سلامة إجراءات الاستدعاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصلين 5 و 133 من م مم ت-الفصل 8 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.