Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63698 بتاريخ 11/03/2024 : بطلان الإعلام بالحكم عند تضمين تاريخ مستحيل يوقع المعلن إليه في اللبس بشأن افتتاح أجل الطعن

J P 63698/202411 mars 2024

Principe juridique

  1. يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا مستوفيا للبيانات الشكلية الجوهرية حتى يتمكن المعلن إليه من ممارسة حقه في الطعن على وجه مستقر ومعلوم.
  2. يعد تضمين تاريخ يستحيل وجوده ضمن محضر الإعلام إخلالا من شأنه إدخال اللبس والارباك حول تاريخ الإعلام بما يمس بحق الدفاع واحتساب آجال الطعن ويبرر الحكم بالبطلان.
  3. لا يصحح محضر التدارك الإجراء المختل من أصله إذا وقع توجيهه بعد فوات أجل الطعن بما يحول دون إسناد أثر قانوني لاحق لإصلاح يمس شرطا لازما لافتتاح الأجل.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصل 6 من م مم ت-الفصل 535 م ا ع-الفصل 256 م مم ت-الفصل 14 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.