Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63698 بتاريخ 11/03/2024 : بطلان الإعلام بالحكم عند تضمين تاريخ مستحيل يوقع المعلن إليه في اللبس بشأن افتتاح أجل الطعن
Principe juridique
- يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا مستوفيا للبيانات الشكلية الجوهرية حتى يتمكن المعلن إليه من ممارسة حقه في الطعن على وجه مستقر ومعلوم.
- يعد تضمين تاريخ يستحيل وجوده ضمن محضر الإعلام إخلالا من شأنه إدخال اللبس والارباك حول تاريخ الإعلام بما يمس بحق الدفاع واحتساب آجال الطعن ويبرر الحكم بالبطلان.
- لا يصحح محضر التدارك الإجراء المختل من أصله إذا وقع توجيهه بعد فوات أجل الطعن بما يحول دون إسناد أثر قانوني لاحق لإصلاح يمس شرطا لازما لافتتاح الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصل 6 من م مم ت-الفصل 535 م ا ع-الفصل 256 م مم ت-الفصل 14 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.