Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56691 بتاريخ 27/05/2024 : انعقاد الاختصاص الترابي بمقر وكيل الخصام عند تخويله تسلم الوثائق
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة بحسب مقر المطلوب الأصلي أو مقره المختار متى توافرت للمحكمة معطيات معتبرة تسمح بإسناد القيام إلى ذلك المقر في نطاق الفصل 30 م مم ت.
- إذا تضمّن كتب التوكيل على الخصام تعيين مقر للوكيل وخوّله تسلّم الوثائق لفائدة موكله، جاز اعتماد مقر الوكيل كمرجع للقيام والتبليغ دون اشتراط تنصيص مستقل على اختيار مقر مختار متى انتفى الضرر على المطلوب.
- قواعد الاختصاص الترابي لا تتعلق بالنظام العام وإنما بمصالح الخصوم، فلا يترتب عن التمسك بها أثر يغير وجه الحكم ما لم يثبت الطاعن ضررا ويمارس دفاعه بواسطة وكيله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 1104 من م ا ع autres décisions
- الفصل 30 و 36 من م م م ت autres décisions
- الفصل 195 من م مم ت autres décisions
- الفصل 1153 من م ا ع autres décisions
- الفصول 6 و 14 و 324 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.