Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69087 بتاريخ 30/09/2024 : لا يثبت انتفاء أهلية التعاقد في الهبة عند قيام معطيات طبية متقاربة زمنيا من التصرف دون استعانة المحكمة بخبرة مختصة لتحديد تأثير المرض على الإدراك
Principe juridique
- أهلية التعاقد تقتضي توافر ملكة التمييز والاختيار الحر والواعي لدى العاقد، وتظل مفترضة قانونا ما لم يثبت ما ينال من تلك الملكة وفق الضوابط المقررة.
- إذا تضمنت وثائق الملف معطيات طبية وفنية جدية من شأنها التأثير في تقدير أهلية العاقد وقت التصرف، تعين على محكمة الموضوع الاستعانة بأهل الاختصاص لإجلاء طبيعة المرض وتاريخ بدايته ومدى تأثيره على الإرادة قبل الجزم باستبعاد أثره.
- امتناع المحكمة عن إجراء الأبحاث الفنية اللازمة عند قيام عناصر جدية تثير الشك في سلامة الإدراك وقت التعاقد يرتب ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 160 من م ا ش-الفصل 86 من م مم ت-الفصل 2 م ا ع-الفصل 3 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.