Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75837 بتاريخ 05/02/2025 : لا يجوز استثناء السلع المقلدة من الترويج إلا بثبوت انعدام الضرر بحقوق صاحب العلامة

J P 75837/20255 février 2025

Principe juridique

  1. إن الفصل 61 من القانون عدد 36 لسنة 2001 يجعل الأصل في تحديد مآل السلع المقلدة هو الإذن بإتلافها تحت رقابة الديوانة، ولا يُصار إلى استثنائها من الترويج إلا إذا ثبت للمحكمة انعدام أي ضرر بحقوق صاحب العلامة.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند اختيار استثناء السلع المقلدة من الترويج أن تُبين بوضوح تحقق شرط عدم إلحاق الضرر بصاحب العلامة، وإلا كان تعليلها قاصرا لارتباط التدبير المختار قانونا بثبوت هذا الشرط.
  3. إن تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من وسائل الإثبات، ومنها التقارير الفنية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل القانوني سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول 59 و 4861 و 44-القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 125م م م ت-الفصل 54 من القانون عدد 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001-الفصل 61 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 44 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 51 من نفس القانون المذكور-الفصل 22 وكذلك 23 من ذات القانون-الفصل 185 من م م م ت فقرة ثالثة-القرار التعقيبي المدني عدد 45021 المؤرخ في 21-06-1995-القرار التعقيبي المدني عدد 38595 المؤرخ في 12 ديسمبر 1995-القرار التعقيبي المدني عدد 3390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.