Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79913 بتاريخ 01/12/2025 : تقدير جدية أسباب الطرد من سلطة محكمة الأصل متى استندت إلى عناصر إثبات كافية

J P 79913/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. يُناط بقاضي الأصل تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد في منازعات الشغل بالاعتماد على عناصر الإثبات المعروضة عليه، ولا يقتصر رقابـة محكمة القانون إلا على مدى احترام المحكمة للمعايير القانونية وسلامة التعليل.
  2. لا تُعد صفة الشاهد كأجير بالمؤسسة في حد ذاتها مانعا من قبول شهادته في النزاعات الشغلية، ما دامت وقائع النزاع مرتبطة بوسط العمل ولا تقوم على روابط شخصية من شأنها إحداث الحرج الذي قصده المشرع باستبعاد فئة “اتباع” المقصودة حصرا بخدمة المنازل.
  3. لا تكون محكمة الأصل ملزمة بالإذن بإجراء مزيد من الأبحاث أو وسائل التحقيق متى تبين لها كفاية حجج ومؤيدات الملف لتكوين قناعتها، ويكون رفضها للاستجابة لطلب إضافي غير مؤسس على ما يوجب الطعن لغياب الإخلال بحق الدفاع.
  4. لا يقبل التمسك بهضم حقوق الدفاع بسبب عدم الاستجابة لطلب إجرائي إذا لم يثبت سبق إبدائه أمام محكمة الموضوع، إذ يكون الدفع حينئذ مجردا من الجدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.