Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79626 بتاريخ 10/11/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي إقامة الأجير للدليل على إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية
Principe juridique
- تمسك الأجير بالطرد غير المبرر يجعله متحملا لعبء إثبات واقعة إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية، ولا ينتقل هذا العبء إلى المؤجر إلا بعد الإدلاء بقرائن قوية أو أدلة أولية تفيد أن الإنهاء صدر عن المؤجر.
- لا يكفي في منازعة الطرد التعسفي أن يعجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي للأجير عن عمله لاعتبار الطرد ثابتا، لأن ذلك يؤدي إلى قلب عبء الإثبات خلافا للقواعد المقررة في المادة الشغلية.
- سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين الأدلة وترجيحها لا تمتد إلى تأسيس ثبوت الطرد على مجرد مزاعم غير مؤيدة أو بينة غير منتجة، إذ يبقى الادعاء مجردا عند خلو الملف من مؤيدات قانونية كافية رغم منازعة المؤجر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.