Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2300 بتاريخ 18/04/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انفراد الاتهام بشهادة متهم على متهم دون قرائن مؤيدة

J P 2300/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. لا تتجه المؤاخذة الجزائية إلا عند قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل للمتهم بما يقطع مع قرينة البراءة.
  2. شهادة متهم على متهم لا تكفي بذاتها للإدانة متى لم تعززها قرائن خارجية مستقلة ترفع التهمة من طور التجريد إلى طور الثبوت.
  3. عدم توفر أدلة وقرائن كافية على قيام الركنين المادي والمعنوي للجريمة في جانب المتهم يوجب الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.