Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2300 بتاريخ 18/04/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انفراد الاتهام بشهادة متهم على متهم دون قرائن مؤيدة
Principe juridique
- لا تتجه المؤاخذة الجزائية إلا عند قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل للمتهم بما يقطع مع قرينة البراءة.
- شهادة متهم على متهم لا تكفي بذاتها للإدانة متى لم تعززها قرائن خارجية مستقلة ترفع التهمة من طور التجريد إلى طور الثبوت.
- عدم توفر أدلة وقرائن كافية على قيام الركنين المادي والمعنوي للجريمة في جانب المتهم يوجب الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.