Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 80281 بتاريخ 17/03/2023 : استحقاق الأجير للأجرة عند ثبوت العلاقة الشغلية وعدم منازعة المؤجر في عدم الخلاص
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويكفي قيام ما يفيد الخضوع لإدارة المؤجر ومراقبته بمقابل أجر لترتيب آثار عقد الشغل.
- إذا ثبت مقدار الأجرة المستحقة ولم ينازع المؤجر في استحقاقها أو يثبت خلاصها، تعين القضاء بالأجرة غير الخالصة باعتبارها من أوكد واجبات المؤجر.
- الأجرة الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل تكتسي صبغة معاشية متأكدة ومستعجلة بما يبرر الإذن بالنفاذ العاجل في حدودها متى توفرت شروطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.