Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2477 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب الدليل الجازم على نسبة الفعل للمتهم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا متى ثبت تهديد فعلي وجدي موجّه للمجني عليه باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان ذلك الفعل المحظور.
- لا تتجه المؤاخذة الجزائية إلا إذا قام الدليل الصحيح والكافي على نسبة الفعل إلى المتهم، إذ تبقى قرينة البراءة قائمة ما لم تُثبت الإدانة بأدلة يقينية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من وجوب بناء الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، لأن الاستنتاجات المبنية على الافتراض لا تصلح وحدها للإدانة.
- إذا رأت المحكمة أن الفعلة غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى متهم أو أنها لا تتألف منها جريمة فإنها تقضي بترك سبيله وبالتخلي عن الدعوى الخاصة تبعا لعدم سماع الدعوى العامة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 222 و255 من المجلة الجزائية-الفصل 222 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 19/12/1994-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 م.إ.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.