Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2410 بتاريخ 18/04/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت الركن المميز للجريمة
Principe juridique
- يقبل الاعتراض شكلا متى قدم ممن له الصفة والمصلحة ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة داخل الآجال القانونية مع استيفائه مقوماته الشكلية.
- تقوم إدانة المتهم في جريمة العنف الشديد على القرين متى توافرت أدلة وقرائن كافية تطمئن إليها المحكمة تثبت ارتكاب فعل العنف وتربطه بالضرر الثابت، ولا ينال منها مجرد الإنكار إذا تعززت بمعاينات طبية مطابقة.
- رغم حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة، فإن الإدانة الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، فلا تكفي الاستنتاجات القائمة على الظن أو التخمين لإثبات ركن من أركان التجريم.
- يحكم بعدم سماع الدعوى إذا خلا ملف القضية من القرائن التي تحقق اليقين بثبوت الفعل أو بثبوت الركن المميز للجريمة المنسوبة، صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.