Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60971 بتاريخ 12/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون مناقشة الترجيح الموضوعي

J P 60971/202412 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى ومؤيداتها وتمحيص وسائل النفي والإثبات وترجيح بعضها على بعض بعد التدقيق هو من صميم أعمال محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الاختبار المحتج به من أحد الخصوم لا يصلح للاعتماد القضائي متى كان مختلا من الناحية القانونية والشكلية لعدم قيام الخبير باستدعاء بقية الخصوم بما يجعله حجة كونها الطاعن لنفسه.
  3. لا يعد هضما لحقوق الدفاع رفض محكمة الموضوع إعادة الاختبار متى تبين لها سلامة الاختبار المعتمد من حيث الإجراءات والأعمال الفنية وقيام قضائها على مؤيدات أخرى ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.