Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64479 بتاريخ 27/05/2024 : حماية الغير حسن النية تمنع التمسك بإبطال الترسيم في مواجهة من اكتسب حقا اعتمادا على بيانات الرسم العقاري

J P 64479/202427 mai 2024

Principe juridique

  1. من اكتسب حقا على عقار مسجل اعتمادا على بيانات الرسم العقاري وقام بترسيم حقه يعد غيرا حسن النية، ولا يمكن معارضته بابطال الترسيم السابق الذي انبنى عليه حقه.
  2. قرينة حسن النية في مجال الشهر العيني قرينة موضوعية تقوم على مضمون الترسيمات الواردة بالرسم العقاري عند التعاقد، ولا تتأثر بالعناصر الذاتية مادام الرسم خاليا من القيود الاحتياطية الدالة على وجود نزاع أو عيب محتمل.
  3. القوة الثبوتية للحق المشهر بالسجل العقاري تكون حجة مطلقة في مواجهة الغير الذي اكتسب حقه عن حسن نية وبالاعتماد على الترسيمات، بما يجعل الدفع بانعدام المحل أو بعيوب سند المتصرف غير منتج تجاه هذا الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.