Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65293 بتاريخ 03/06/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لمدى استيفاء محاضر الاعتراض بياناتها القانونية

J P 65293/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لسلامة تعليلها ولاجتهادها في استخلاص الوقائع من المؤيدات الصحيحة وتطبيق القانون عليها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
  2. لا يكون الاعتراض على محصول بيع المنقولات باطلا متى ثبت أن محاضر الاعتراض تضمنت التنصيص الدقيق على السندات التنفيذية سند الاعتراض وأثبتت إعلام الشركة المعقول عنها بتلك السندات طبق القانون.
  3. الطعن الذي يقتصر على إعادة طرح الدفوع المثارة أمام محكمة الاستئناف ومناقشة مدى استيفاء الإجراءات والبيانات القانونية يعد جدلا موضوعيا لا يطرح أمام محكمة القانون ويقتضي رفضه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 313 من م مم ت-الفصل 313 من م م م ت فقرة 2-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.