Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70211 بتاريخ 29/01/2025 : عدم قبول الواهب التمسك ببطلان عقد الهبة المحرر بالحجة العادلة لغياب رخصة الوالي قبل استنفاد إمكانية تداركها

J P 70211/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. تخضع الإحالات المتعلقة بالأراضي الفلاحية الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى نظام ترخيص يميز بين العقود المحررة بخط اليد التي يرتب المشرع على خلوها من التنصيص على الرخصة جزاء البطلان، وبين العقود المحررة لدى عدول الإشهاد التي تتوقف صحتها على استكمال الترخيص وفق الشروط الخاصة بها.
  2. إذا كان عقد الإحالة محررا بالحجة العادلة وكانت إمكانية التحصيل على رخصة الوالي أو المصادقة اللاحقة قائمة، فإن غياب الرخصة لا يؤسس مصلحة تعاقدية للطرفين لطلب الإبطال ولا ينسجم مع طبيعة التصحيح التي يفترضها التنظيم الخاص لهذا الصنف من العقود.
  3. يمتنع على من أبرم عقدا صحيح النشأة أن يتمسك ببطلانه لمجرد غياب رخصة قابلة للاستدراك متى كان طلبه يرمي إلى نقض ما تم من جهته دون مسوغ قانوني يجيز ذلك صراحة، فيكون سعيه مردودا عليه تطبيقا لقاعدة عدم جواز نقض ما تم من جهة صاحبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.