Jurisprudence

قرار جناحي عدد 3563 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت الإضرار عمدا بملك الغير يستفاد من معاينة الضرر المادي المؤيدة لتصريحات الشاكي

J P 3563/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير واتجهت نية الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بتجريمه.
  2. تستخلص الإدانة في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير من قيام ضرر مادي ثابت بمعاينة رسمية متى جاءت مؤيدة لتصريحات الشاكي بما يكفي لإسناد الفعل إلى المتهم.
  3. لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا كان التهديد فعليا وجديّا وتوفرت أدلة صحيحة وكافية على نسبته للمتهم وإلا تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.