Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2399 بتاريخ 23/04/2025 : قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال بثبوت تعمد توجيه عبارات من شأنها النيل من اعتبار الغير
Principe juridique
- تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال متى ثبت تعمد الجاني توجيه عبارات تنال من اعتبار الغير عبر وسيلة اتصال عمومية مع علمه بطبيعتها المسيئة، ولو وردت العبارات في سياق حوار إعلامي.
- يُستخلص القصد الجرمي في الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصال من طبيعة العبارات الصادرة واتجاهها إلى المساس بسمعة الغير وإسناد وقائع من شأنها تشويه اعتباره، بما يكفي لقيام أركان الجريمة متى عضدته القرائن الثابتة بالملف.
- يُقضى بعدم سماع الدعوى عند غياب ما يكفي من الأدلة والقرائن الخارجية على إسناد الإساءة إلى المتهم، ولا تقوم المسؤولية الجزائية لمجرد الحضور أو إدارة الحوار دون توجيه إساءة مباشرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.