Jurisprudence
قرار جنـــاحي عدد 3532 بتاريخ 11/06/2025 : قيام جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصال بثبوت تعمد توجيه رسائل غير لائقة تندرج في مفهوم الإساءة
Principe juridique
- تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد مرتكبها توجيه عبارات أو رسائل غير لائقة عبر وسيلة اتصال عمومية بما يندرج في مفهوم الإساءة أو إزعاج الراحة.
- يتحقق القصد الجرمي في جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى كان الفاعل عالما بأن الفعل الذي يأتيه مجرّم ومعاقب عليه.
- تستخلص الإدانة جزائيا من تضافر الحجج والقرائن القوية المتضافرة الدالة على ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.