Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 1955 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع جريمة الإضرار عمدا بملك الغير عند غياب الدليل الكافي على القصد الجزائي الخاص
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا بثبوت ركنها المعنوي المتمثل في القصد الجزائي الخاص، أي تعمد إحداث الضرر، إلى جانب القصد العام.
- لا تتجه مؤاخذة المتهم جزائيا متى غاب الدليل الصحيح والكافي على نسبة الفعل إليه، ويبقى الأصل البراءة ما لم تثبت الإدانة بقرائن وأدلة معتبرة.
- متى قضي بعدم سماع الدعوى العامة تعيّن التخلي عن الدعوى الخاصة تبعا لانتفاء الأساس الجزائي الذي تبنى عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.