Jurisprudence

قرار جنـــاحي عدد 3401 بتاريخ 11/06/2025 : تصوير الضحية في بيت الراحة يعد فعلا يمس بالكرامة ينهض به ركن التحرش الجنسي

J P 3401/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. يتحقق الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي متى ثبت تعمد الجاني الإمعان في مضايقة الغير بفعل من شأنه أن ينال من كرامته أو يخدش حياءه ولو لم يقترن ذلك باعتداء مباشر على جسم الضحية.
  2. لا يكفي الإنكار المجرد لدحض المسؤولية الجزائية متى قامت في الملف حجج وقرائن قوية ومتضافرة مستمدة من تصريحات المتضرر والشهادة بما يثبت نسبة الفعل إلى المتهم.
  3. تقدير العقوبة يكون بحسب خطورة الأفعال وثبوتها بما يحقق الردع، ويجوز الإذن بالنفاذ العاجل متى استوجبت جسامة الفعل ذلك.

Textes appliqués

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.