Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2493 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع دعوى التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب الدليل الصحيح والكافي على جدية التهديد
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت ركنها المادي المتمثل في تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا بأي وسيلة كانت مع توافر القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المجرّم مع علمه بتجريمه.
- لا يكفي توافر الأركان القانونية للجريمة من حيث المبدأ، بل يتعين لقيام المسؤولية الجزائية قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل إلى المتهم عملا بقاعدة أن الأصل البراءة إلى أن تثبت الإدانة.
- عند غياب القرائن الخارجية المعززة لادعاء التهديد أو عدم بيان مضمون الخطاب المؤسس له، تبقى التهمة مجردة واقعا وقانونا ويتجه الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.