Jurisprudence

قرار جناحي عدد 4299 بتاريخ 18/06/2025 : انتفاء صفة الشاكي مانع من سماع الدعوى

J P 4299/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الخيانة إلا إذا ثبت أن التسليم تمّ بمقتضى عقد من العقود التي يحددها القانون وأن يكون الاختلاس أو الإتلاف واقعا على شيء سُلّم على وجه الأمانة بقصد الإضرار.
  2. يخضع تكوين اقتناع القاضي الجزائي لحرية الإثبات، فإذا لم تقم حجج كافية على عناصر الجريمة تعيّن الحكم بترك التتبع أو بعدم سماع الدعوى بحسب ما يقتضيه الإسناد.
  3. تنتفي صفة الشاكي متى كان التصرف أو التوكيل محل النزاع صادرا لفائدة شخصه دون أن يثبت ارتباطه القانوني بذمة الجهة المدعية، بما يمنع سماع الدعوى الجزائية المؤسسة على تلك الصفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.