Jurisprudence
قرار جناحي عدد 3387 بتاريخ 04/06/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام قرائن قوية ومتضافرة على تعمد الاختلاس
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة قانونا على ثبوت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ولا يكفي مجرد الادعاء بحسن النية إذا استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد تحقق هذا القصد.
- يتحقق الركن المادي للسرقة بثبوت إخراج الشيء موضوع الاستيلاء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء أو علم المجني عليه، وتستخلص المحكمة ذلك من القرائن والحجج المتضافرة المعروضة عليها.
- إذا أثبتت القرائن القوية والمتضافرة نسبة الحيازة غير المشروعة للشيء موضوع الجريمة إلى المتهم، جاز للمحكمة ترتيب الإدانة وتقدير العقاب في حدود ما تراه متناسبا مع خطورة الأفعال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.