Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 3324 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب دليل الإسناد للمتهم

J P 3324/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم المؤاخذة الجزائية لمجرد توافر الأركان القانونية للجريمة من حيث المبدأ، بل يتعيّن أن يقوم بالملف دليل صحيح وكاف ينسب الفعل إلى المتهم عملا بقرينة البراءة.
  2. تستلزم جريمة السرقة المجردة ثبوت ركن الاختلاس المتمثل في إخراج المال من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه، مع توفر الركن القصدي الدال على نية الاستيلاء، وإلا تعيّن عدم سماع الدعوى.
  3. إثبات آثار العنف أو الإدلاء بشهادة طبية لا يكفي بذاته لقيام جريمة الإعتداء بالعنف الشديد ما لم يثبت عنصر الإسناد الذي يربط الأفعال بالمتهم على وجه الجزم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.