Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2139 بتاريخ 09/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء الدليل الكافي على إسناد الفعل للمتهم

J P 2139/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة السرقة في مفهومها القانوني إلا بثبوت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه أو علمه، مع توافر القصد الجرمي لدى الفاعل.
  2. لا تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا بتوافر فعل إلحاق الضرر بمال الغير مقرونا بعلم الفاعل بالفعل الإجرامي واتجاه إرادته إلى ارتكابه وتعمده إحداث الضرر.
  3. لا تتجه مؤاخذة المتهم جزائيا متى بقي ركن الإسناد غير مؤكد في شأنه ولم يتوفر دليل صحيح وكاف ينسب إليه الفعل، إذ الأصل البراءة ولا عقاب دون ثبوت الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.