Jurisprudence

قرار حكم جناحي عدد 20695/2025 بتاريخ 09/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد عند غياب الدليل الصحيح والكافي لإسنادها للمتهم

J P 20695/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في إلحاق الضرر عمدا بملك الغير من عقار أو منقول بغير وسيلة الإنفجار أو الحريق، وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه نية الجاني إلى الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.
  2. تتحقق جريمة المشاركة في معركة لمجرد ثبوت المشاركة في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقررة قانونا، ويستوجب العقاب فيها بغضّ النظر عن تحديد المعتدي بالضرب متى ثبتت المشاركة وفق وسائل الإثبات المعتمدة.
  3. لا تكفي لقيام المسؤولية الجزائية مجرد توافر الأركان القانونية للتهمة من حيث المبدأ، بل يتعين وجود دليل صحيح وكاف لإسنادها للمتهم، وإلا تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى عملا بأصل البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.