Jurisprudence
قرار حكم جناحي عدد 20695/2025 بتاريخ 09/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد عند غياب الدليل الصحيح والكافي لإسنادها للمتهم
Principe juridique
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في إلحاق الضرر عمدا بملك الغير من عقار أو منقول بغير وسيلة الإنفجار أو الحريق، وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه نية الجاني إلى الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.
- تتحقق جريمة المشاركة في معركة لمجرد ثبوت المشاركة في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقررة قانونا، ويستوجب العقاب فيها بغضّ النظر عن تحديد المعتدي بالضرب متى ثبتت المشاركة وفق وسائل الإثبات المعتمدة.
- لا تكفي لقيام المسؤولية الجزائية مجرد توافر الأركان القانونية للتهمة من حيث المبدأ، بل يتعين وجود دليل صحيح وكاف لإسنادها للمتهم، وإلا تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى عملا بأصل البراءة.
Textes appliqués
- الفصول 218 و220 و304 من المجلة الجزائية-الفصول 1 و8 و19 و20 و21 من القانون عدد 33 لسمة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969-الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 220 من المجلة الجزائية-الفصل 218-الفصل 219-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.