Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 20700/2025 بتاريخ 09/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية عند غياب الدليل الكافي رغم توافر الوصف القانوني
Principe juridique
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير وركن معنوي قوامه اتجاه نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.
- يُستخلص ثبوت جريمة الإضرار عمدا بملك الغير من تلازم أقوال المتضرر مع ما يثبته محضر المعاينة من آثار مادية للإضرار بما يكفي لتكوين قناعة المحكمة بإسناد الفعل للمتهمين.
- لا يكفي توافر الأركان القانونية من حيث المبدأ لمؤاخذة المتهم جزائيا من أجل العنف الشديد أو المشاركة في معركة بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل إليه وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.