Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2024/32104 بتاريخ 04/12/2024 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انفراد تصريحات الشاكي دون مؤيدات

J P 32104/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم عن علم بطبيعته المحظورة، ويكفي اقتناع المحكمة بتوفر هذين الركنين من خلال ما راج بملف الدعوى لإدانة المتهم.
  2. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستمدّين من أدلة وقرائن معتبرة، أما الاتهام القائم على الظن أو على مجرد تصريحات الشاكي غير المؤيدة فلا يكفي قانونا لإسناد المسؤولية الجزائية.
  3. إذا تبين للمحكمة أن الفعلة غير ثابتة أو تعذر نسبتها إلى المتهم لقصور وسائل الإثبات، تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
  4. يثبت التعويض عن الضرر المعنوي متى ثبت الخطأ وتحقق الضرر وثبتت العلاقة السببية المباشرة بينهما، ويقدّر قاضي الموضوع مقدار التعويض وفق سلطته التقديرية دون ارتباط بالمبالغ المطلوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.