Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/32104 بتاريخ 04/12/2024 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انفراد تصريحات الشاكي دون مؤيدات
Principe juridique
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم عن علم بطبيعته المحظورة، ويكفي اقتناع المحكمة بتوفر هذين الركنين من خلال ما راج بملف الدعوى لإدانة المتهم.
- لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستمدّين من أدلة وقرائن معتبرة، أما الاتهام القائم على الظن أو على مجرد تصريحات الشاكي غير المؤيدة فلا يكفي قانونا لإسناد المسؤولية الجزائية.
- إذا تبين للمحكمة أن الفعلة غير ثابتة أو تعذر نسبتها إلى المتهم لقصور وسائل الإثبات، تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
- يثبت التعويض عن الضرر المعنوي متى ثبت الخطأ وتحقق الضرر وثبتت العلاقة السببية المباشرة بينهما، ويقدّر قاضي الموضوع مقدار التعويض وفق سلطته التقديرية دون ارتباط بالمبالغ المطلوبة.
Textes appliqués
- الفصول 223 و226 مكرر و 304 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 19/12/1994-أحكام الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود-أحكام الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.