Jurisprudence

قرار جناحي عدد 9938/2025 بتاريخ 25/04/2025 : لا تقوم محاولة السرقة إلا بثبوت نية الاختلاس بقرائن خارجية

J P 9938/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور عن علم بتجريمه.
  2. يستخلص قاضي الموضوع الإدانة في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير من مجموع القرائن المتساندة متى كانت كافية لإثبات نسبة الفعل وتحقق عناصره القانونية.
  3. لا تقوم جريمة محاولة السرقة إلا إذا ثبت الشروع في التنفيذ وتعذر إتمام الجريمة لسبب خارج عن إرادة الفاعل مع ثبوت نية الاختلاس بقرائن خارجية تعززها، وإلا تبقى التهمة مجردة واقعا وقانونا ويتجه الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.