Jurisprudence

قرار جناحي عدد 9976/2025 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء الإدانة عن محاولة السرقة لغياب القرائن الخارجية الدالة على اتجاه النية الإجرامية

J P 9976/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير وتوفرت نية إتيان الفعل المحظور رغم العلم بتجريمه.
  2. لا تقوم المحاولة المعاقب عليها إلا إذا ثبت الشروع في التنفيذ وتعطل إتمام الجريمة بسبب أمر خارج عن إرادة الفاعل، ويُطرح التجريم إذا لم تسند نية الاختلاس إلى قرائن خارجية كافية.
  3. يُقضى بعدم سماع الدعوى في جريمة محاولة السرقة عند بقاء التهمة مجردة واقعا وقانونا لعدم كفاية الأدلة والقرائن على اتجاه النية الإجرامية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.