Jurisprudence

قرار جناحي عدد 9995/2025 بتاريخ 25/04/2025 : عدم ثبوت نية الاختلاس ينفي قيام محاولة السرقة

J P 9995/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
  2. لا تقوم محاولة السرقة إلا إذا ثبت شروع الجاني في التنفيذ واتجهت نيته إلى الاختلاس ثم حال سبب خارج عن إرادته دون إتمام الجريمة، ويترتب عن غياب القرائن الخارجية الدالة على نية الاختلاس الحكم بعدم سماع الدعوى.
  3. يجوز للمحكمة أن تأذن بالنفاذ العاجل بشأن عقوبة السجن إذا كان المحكوم عليه بحالة فرار وتوفرت موجبات الإذن بالنفاذ العاجل وفق السلطة التقديرية المخولة لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.