Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3216 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب الدليل الصحيح والكافي لإسناد جريمة حمل ومسك سلاح ناري
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية في جريمة حمل ومسك سلاح ناري من الصنف الثاني بمجرد استجماع التهمة لأركانها القانونية، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف لإسنادها إلى المتهم.
- يترتب عن قرينة البراءة وجوب الحكم بعدم سماع الدعوى متى بقيت التهمة مجردة في غياب قرائن خارجية معززة لإسناد الفعل للمتهم.
- لا يكفي ثبوت وجود السلاح موضوع التتبع لقيام الجريمة ما لم يثبت على وجه الجزم ارتباطه بحيازة المتهم أو حمله أو مسكه وفق ما يقتضيه معيار الإسناد الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969 autres décisions
- الفصل الثاني من نفس القانون autres décisions
- الفصل 17 من نفس القانون autres décisions
- القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.