Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2142 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت جريمة الزيادة غير القانونية في الأسعار بقيام الأركان القانونية
Principe juridique
- يقبل الاعتراض شكلا متى قدمه من له الصفة والمصلحة ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة واستوفى الآجال القانونية والمقومات الشكلية.
- تقوم الإدانة من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار متى ثبتت الأركان القانونية للجريمة وتوفرت الحجج والقرائن القوية والمتضافرة الدالة على ارتكابها.
- تقدير مقدار العقاب المالي يكون بميزان جسامة الأفعال وخطورتها وبما يحقق الردع.
- تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه عملا بالقواعد المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.