Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 11262 بتاريخ 31/05/2024 : قيام جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات بثبوت تعمد الإساءة

J P 11262/202431 mai 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى ثبت تعمد الجاني توجيه عبارات من شأنها الإساءة عبر وسيلة اتصال عمومية بما ينهض قرينة على توافر القصد الجزائي.
  2. إقرار المتهم بنسبة التدوينات إليه يعزز قيام رابطة الإسناد ويكفي مع مؤيدات المعاينة لإثبات الركن المادي للجريمة متى انصبت الأفعال على إساءة موجّهة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات.
  3. قيام مسؤولية الفاعل جزائيا في جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات لا يتوقف على ادعاء حسن النية متى ثبت أن العبارات المنشورة تحمل في ذاتها معنى الإساءة بما يجعل الأركان القانونية للجريمة متوفرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.