Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 33058 بتاريخ 13/12/2024 : قيام جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات بثبوت تعمد الإساءة للغير عبرها

J P 33058/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى ثبت صدور فعل إساءة عبر تلك الشبكات مع توافر التعمد باعتبار علم الفاعل بطبيعة فعله المجرّمة قانونا واتجاه إرادته إلى إتيانه.
  2. يقبل القيام بالحق الشخصي شكلا متى استوفى مطلبه مقوماته القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
  3. يثبت التعويض عن الضرر المعنوي متى ثبتت علاقة السببية المباشرة بين خطأ ثابت ودخول مضرة معنوية ضمن نطاق الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود ويقدّر القاضي جبره بما يراه مناسبا بما في ذلك المليم الرمزي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.