Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 4602 بتاريخ 14/05/2025 : عدم سماع دعوى الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات عند غياب الحجة
Principe juridique
- تقوم الإدانة في جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على ثبوت تعمد الإساءة بأدلة أو قرائن كافية، فإذا تجرد الملف من الحجة بقي الشك قائما ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
- للمحكمة الجزائية أن تبني قناعتها على أي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، فإن لم تقم الحجة على نسبة الفعل للمتهم قضت بترك سبيله.
- يترتب على القضاء بعدم سماع الدعوى العامة التخلي عن الدعوى الخاصة لارتباطها بها في أصل قيامها.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الإتصالات autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.