Jurisprudence
قرار حكم جنـــاحي عدد 16770 بتاريخ 05/06/2024 : قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات بثبوت تعمد الإرساليات المسيئة مع العلم بعدم مشروعيتها
Principe juridique
- تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمّد توجيه اتصالات أو إرساليات تتضمن إساءة أو إزعاجا مع علم الفاعل بأن ذلك سلوك مجرّم قانونا.
- يتحقق التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى صدر تهديد فعلي وجدي بأي طريقة كانت ينصب على اعتداء معاقب عليه جنائيا مع انصراف إرادة الفاعل إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.
- يثبت الضرر المعنوي القابل للجبر المدني متى كان شخصيا ومحققا وناشئا مباشرة عن الجريمة محل الإدانة بما يوجب الحكم بالتعويض الرمزي عند الاقتصار على جبر الأذى المعنوي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.