Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 9424 بتاريخ 07/05/2025 : تقوم جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات بثبوت تعمد الإرسال المسيء مع العلم بتجريمه

J P 9424/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد توجيه عبارات مسيئة عبر وسيلة اتصال عمومية مع قيام العلم بأن الفعل مجرّم، ويكفي لإثبات ذلك تلازم المعاينة مع الإقرار.
  2. لا يمنع إنكار المتهم من الإدانة متى قامت قرائن متضافرة على ثبوت العنف تتمثل في تصريح المتضرر مدعوما بشهادة طبية وقرائن كتابية تفيد الإقرار بواقعة الاعتداء.
  3. يقبل القيام بالحق الشخصي متى استوفى شروطه القانونية، ويستوجب التعويض عن الضرر المعنوي قيام خطأ ترتب عنه ضرر وثبوت علاقة سببية مباشرة بينهما.
  4. يرفض التعويض عن الضرر المادي متى خلا الطلب من سند يثبت قيام الضرر أو مقداره أو صلته السببية بالفعل الثابت قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.