Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 429 بتاريخ 28/05/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي متى تحققت عبارات القول والتهديد حال مباشرة الوظيفة

J P 429/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول والتهديد متى ثبت صدور عبارات تنال من اعتباره أو تتضمن تهديدا في مواجهته أثناء أداء مهامه أو بمناسبة مباشرتها.
  2. يتحقق القصد الجنائي في جريمة هضم جانب موظف عمومي متى انصرفت إرادة الجاني إلى التلفظ بالعبارات المحظورة مع علمه بصفة المخاطَب وبأن القول أو التهديد مجرّم قانونا.
  3. يجوز للمحكمة الإذن بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى رأت موجب ذلك مراعاة لنقاوة السوابق العدلية ولإسقاط المتضررة لحقها في التتبع مع تحذير المحكوم عليه من مغبة العود المدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.