Jurisprudence
قرار جنـاحـي استئنافي عدد 584 بتاريخ 25/06/2025 : انتفاء جريمة القذف العلني عند عدم ثبوت ركن العلانية
Principe juridique
- تقوم الإدانة في جريمة العنف الشديد متى ثبتت عناصر الاعتداء من خلال أدلة موضوعية متساندة تُمكّن المحكمة من استخلاص تعمّد إحداث العنف على نحو يحقق الركن المادي للجريمة.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوافر ركن العلانية مقترنا بسوء النية، ويؤدي غياب ما يثبت العلانية إلى انتفاء الأركان القانونية للجريمة والحكم بعدم سماع الدعوى عنها.
- تقدير الأدلة وإن كان خاضعا لحرية قاضي الموضوع وفق وجدانه، فإنه يتعين أن يؤسس على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وإلا تعذر بناء الإدانة وتعين ترجيح قرينة البراءة.
Textes appliqués
- الفصول 218 و226 مكرر و245 و247 من المجلة الجزائية-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 245 من المجلة الجزائية-الفصل 247 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة 2 من الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفقرة 18 من ذات الفصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.