Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64781 بتاريخ 08/03/2024 : رفض التعقيب عند انصباب الطعن على تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- في دعوى الاستحقاق، يتحمل المدعي عبء إثبات سبب انتقال الملكية الذي يتمسك به، فإذا استند إلى عقد وجب عليه إثبات وجود التصرف الناقل للملكية وسلامة أصل الإنجرار، وإذا استند إلى الميراث وجب عليه إثبات صفته كوارث.
- إحداث البناءات أو التحسينات بعقار لا يشكل بذاته قرينة قانونية قاطعة على الملكية ما دام اكتساب الملكية محصورا في الأسباب التي يحددها القانون.
- ترجيح الشهادات وتمحيص الحجج والقرائن واعتماد ما تطمئن إليه المحكمة منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني يثار لأول مرة ولا يتعلق بالنظام العام، إذ تقتصر رقابتها على ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.