Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66194 بتاريخ 15/03/2024 : تبرير اعتماد الاختبار شرط لسلامة الحكم في القسمة

J P 66194/202415 mars 2024

Principe juridique

  1. في قسمة التركات يتعيّن على محكمة الموضوع التثبّت من شمول القسمة لكامل عناصر المخلف متى أثير دفع جدّي بوجود أعيان أخرى داخلة في التركة، ويُعدّ الاقتصار على مناقشة بعض تلك الأعيان دون استكمال البحث قصورا موجبا للنقض.
  2. عدم تعرّض المحكمة لجميع التفاصيل لا يُعدّ بذاته هضما لحقوق الدفاع ما دامت قد تناولت الدفوع الجوهرية المؤثرة في المآل، ولها في نطاق سلطتها التقديرية رفض طلب إعادة الاختبار إذا ارتأت عدم جدواه.
  3. اعتماد تقرير الاختبار لا يكون سليما إلا إذا بيّنت المحكمة أسباب اطمئنانها إلى نتائجه وردّت على المآخذ الجوهرية الموجهة إليه بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة، وإلا كان التعليل ضعيفا على نحو يحول دون رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.