Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53540 بتاريخ 23/10/2023 : توجيه دعوى الاستحقاق يقتصر على من نازع المدعي في الملك
Principe juridique
- دعوى الاستحقاق لا تُوجَّه إلا ضد من صدرت عنه منازعة للمدعي في الملك، فلا يترتب عن عدم إدخال باقي الشركاء أو الورثة الذين لم ينازعوا بطلان القيام لانتفاء المصلحة في مخاصمتهم.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن في مادة الاستحقاق من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- الدفع بتوفر شروط الحيازة المكسبة للملكية يعد مسألة موضوعية لا تقبل المثاراة أمام محكمة التعقيب، كما أن للمحكمة تقدير جدية الدفوع وعدم الرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 70 و 71 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.