Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37036 بتاريخ 23/05/2022 : لا يعتمد توجيه اليمين الحاسمة متى كان النزاع غير منتج في علاقة موثقة بكتب غير مطعون فيه

J P 37036/202223 mai 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واختيار ما تطمئن إليه المحكمة من وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يبقى توجيه اليمين الحاسمة خاضعا لتقدير المحكمة من جهة إنتاجه في النزاع، ولها رفض اعتماده إذا تبين لها أنه غير منتج في دعوى مؤسّسة على علاقة موثقة بكتب غير مطعون فيه.
  3. عند ثبوت وجود عقد صحيح غير مطعون في صحته وكانت قيمة الالتزام تقتضي الإثبات بالكتب، فإن الادعاء بعرف تجاري أو التزام خارج العقد لا يُعتدّ به ما لم يثبت قانونا بوصفه مصدرا مستقلا للالتزام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 243 م ا ع-497 م ا ع-الفصل473 من م ا ع-الفصل 497 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.