Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85580 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على حسن تطبيق القانون دون مراجعة تقدير القرائن

J P 85580/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. الطعن القائم على مناقشة تقدير دائرة الاتهام للقرائن المعروضة عليها واستخلاصها للنتائج القانونية يندرج في نطاق الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه لاقتصار دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. اعتبار الادارة العامة للديوانة من الادارات المركزية المكونة للهيكلة التنظيمية لوزارة المالية يترتب عنه سلامة مباشرة الادارة العامة للابحاث الديوانية لابحاث الجرائم القمرقية والصرفية وإثارة التتبع بشأنها متى توفر السند القانوني المخول لذلك.
  3. عدم حضور المتهم عند إنجاز بعض محاضر الحجز لا يترتب عنه بطلان تلك المحاضر متى لم يرتب المشرع البطلان على ذلك ومتى واجهت جهة البحث المتهم بما ورد بها وتلقت جوابه، إذ لا يعد ذلك خرقا لإجراء أساسي يهم مصلحة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.