Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15464 بتاريخ 13/10/2020 : لا يجوز للمحكمة استبعاد القانون الذي قررت انطباقه بالاستناد إلى فقه القضاء أو القانون المقارن

J P 15464/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تحديد القانون الواجب التطبيق يقتضي ترجيح النص الأرفق بالمتهم دون أن يجعل إغفال بعض عناصر المقارنة سببًا للنقض متى انتهت المحكمة إلى اختيار القانون الأرفق على وجه سليم.
  2. متى انتهت المحكمة إلى أن قانونا معينا هو المنطبق على الوقائع تعيّن عليها تطبيق مقتضياته دون مجاوزته إلى أحكام نص آخر كانت قد استبعدته صراحة أو ضمنا.
  3. لا يجوز للمحكمة الاستناد إلى فقه القضاء أو القانون المقارن لتقرير معيار في التجريم أو الإثبات يخالف الوسيلة التي قررها القانون الواجب التطبيق، لأن ذلك يعد خرقا للقانون وسوء تطبيق له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.