Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteنقح بـ :
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 23 نوفمبر 2004
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 22 فيفري 2008
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف كراس الشروط هذا إلى :
ـ تعريف الأسمدة الكيميائية المعنية بهذا الكراس،
ـ ضبط قواعد التعامل بين الأطراف المتدخلة في القطاع،
ـ ض
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.