Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى
Principe juridique
- تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
- قرار الإيقاف التحفظي لا يكون صحيحا إلا إذا كان معللا تعليلا واقعيا وقانونيا يدرج ضمن الحالات الحصرية المبررة للإيقاف، ولا يكفي التعليل بخطورة الأفعال وحدها لغياب السند القانوني لهذا المبرر.
- تعليل قرارات الإحالة يجب أن يفصل الأفعال المادية المنسوبة لكل متهم ويقيم الصلة بين الوقائع والأركان القانونية للتهم، وأن إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية يورث القرار ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
- تفكيك الملف لا يستقيم إلا لتحقيق غاية تعجيل النظر في شأن الموقوفين وقبل استكمال الأعمال اللازمة لتهيئة القضية للفصل، ويستوجب بيان أسبابه ومنطقه، وإلا كان مخالفا لمقتضياته القانونية ومؤثرا في سلامة التتبع.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 172 و 175 و 176 و 177 و 292 و 291 و 32 من م ج-الفصلين 8 و 9 من القانون المؤرخ في 1993/03/22 المتعلق ببطاقات التعريف-الفصلين 85 و 199 من م ا ج-الفصلين 69 و 104 من م ا ج-الفصل 104 مكرر من م ا ج-الفصل 119 من ماج-الفصول 50 و 69 و 72 من م ا ج-الفصل 37 من مج-الفصول 50 و 53 و 69 و 116 من م ج-الفصلين 84 و 85 من م ا ج-الفقرة الخامسة من الفصل المذكور-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 107 من م ا ج-الفصل 114 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.