Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12152/12059/14468 بتاريخ 13/10/2020 : تجاوز دائرة الإتهام نطاق الإحالة التعقيبية يبطل قرارها
Principe juridique
- إذا كان تعهد دائرة الإتهام بطريق الإحالة صادرا عن محكمة التعقيب ومقصورا على متهم معيّن، فإن سلطتها تنحصر في هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة البت في شأن بقية المتهمين غير المشمولين بالإحالة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة إتصال القضاء وإخلالا بالإجراءات الأساسية.
- يُعدّ التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه أو بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة خللا شكليا جوهريا يمسّ بالحقوق الشرعية وبالإجراءات الأساسية للأحكام القضائية ويستوجب نقض القرار دون حاجة لبحث المطاعن الأخرى.
- رجوع المعقب في تعقيبه يوجب على محكمة التعقيب الاستجابة له والقضاء برجوعه وإرجاع معلوم الخطية المؤمن إليه متى تم الرجوع وفق الصيغ القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 92 93 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصول 39 و 1/394 و 1/390 و 1/364 و 1/397 و 1/371 و 377 و 378 و 386 و 405 من المجلة الديوانية-الفصل 43 من الأمر عدد 77/608 المؤرخ في 27 جويلية 1977-الفصول1 و 22 و 33 و 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل الأول من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 269 و 273 من م ا ج-الفصلين 318 و319 من مجلة الديوانة-الفصول 2 و 3 و 199 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 62 من قانون الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2003-الفصول 39 و394 و397 و 371 و377 و378 و386 من مجلة الديوانة-الفصلين 24 و 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية لسنة 1976-الفصل 13 من مجلة القمارق-الفصل 199 من م إج-الفصول 269 و 273 و 199 من مجلة الإجراءات الأساسية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.