Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83963 بتاريخ 05/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تخلف البيانات الجوهرية المقررة قانونا
Principe juridique
- تخلف البيانات الإلزامية المقررة قانونا في الحكم الجزائي يجعله معيبا بما يحرمه من مقوماته الشكلية الجوهرية ويعرضه للنقض.
- عدم تضمين الحكم هوية المتهمين كاملة ومقراتهم ونص الإحالة وموضوع التهمة والمستندات القانونية يمثل إخلالا إجرائيا متعلقا بالنظام العام يستوجب النقض.
- تناقض حيثيات الحكم مع أصل موضوع الملف بما يمنع استظهار الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه يفضي إلى عدم سلامة المبنى القانوني للحكم ويبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.